السلام عليكم ورحمة الله
أيها المتبرجات اتقين الله في أنفسكم وفي شباب المسلمين
أما أنتم أيها المتبرجون فلا أوجه الكلام إلى لباسكم في أحوالكم العامة كالبيت والجامعة وغيرها بل الكلام موجه إلى من من الله عليه بالهداية والمحافظة على الصلاة وخاصة رواد المساجد ، احذروا رحمكم الله من أن يذهب عملكم هباء منثوراً كيف لا و أنتم تصلون في سراويل ضيقة تحجم العورات أو تكشفها حالة السجود والركوع
.
قال الإمام الألباني: "والبنطلون فيه مصيبتان:
المصيبة الأولى: هي أن لابسه يتشبه بالكفار، والمسلمون كانوا يلبسون السراويل الواسعة الفضفاضة، التي ما زال البعض يلبسها في سوريا ولبنان. فما عرف المسلمون البنطلون إلا حينما استعمروا، ثم لما انسحب المستعمرون، تركوا آثارهم السيئة، وتبناها المسلمون، بغباوتهم وجهالتهم.
والمصيبة الثانية: هي أن البنطلون يحجم العورة، وعورة الرجل من الركبة إلى السرة. والمصلي يفترض عليه: أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله، وهو له ساجد. فترى إليتيه مجسمتين، بل وترى ما بينهما مجسماً!!
فكيف يصلي هذا الإنسان، ويقف بين يدي رب العالمين؟
ومن العجب: أن كثيراً من الشباب المسلم، ينكر على النساء لباسهن الضيق، لأنه يصف جسدهن، وهذا الشباب ينسى نفسه، فإنه وقع فيما ينكر، ولا فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيق، الذي يصف جسمها، وبين الشباب الذي يلبس البنطلون، وهو أيضاً يصف إليتيه، فإلية الرجل وإلية المرأة من حيث أنهما عورة، كلاهما سواء، فيجب على الشباب أن يتنبهوا لهذه المصيبة التي عمتهم إلا من شاء الله، وقليل ما هم".
من تسجيلات له يجيب فيها على أسئلة أبي إسحاق الحويني المصري، سجلت في الأردن، محرم، سنة 1407 هـ.
وانظر له: الشرط الرابع من شروط حجاب المرأة المسلمة: "أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فيصف شيئاً من جسمها" في كتابه [حجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة، ص59 - وما بعدها].
فالخطأ المذكور يشترك فيه الرجال والنساء، ولكنه - في زماننا - في الرجال أظهر، إذ أغلب المسلمين - هذه الأيام - لا يصلون إلا في البنطال، وكثير منهم: في الضيق منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد "نهى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يصلي الرجل في سراويل، وليس عليه رداء" أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حسن، كما في [صحيح الجامع الصغير رقم 6830] وأخرجه أيضاً: الطحاوي في [شرح معاني الآثار 1/382].
أما إذا كان البنطلون واسعاً غير ضيق، صحت الصلاة، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة، وينزل على ذلك إلى نصف الساق، أو إلى الكعب، لأن ذلك أكمل في الستر.
[أنظر: فتاوى الشيخ ابن باز، 1/69].
وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على سؤال مقيد بإدارة البحوث برقم (2003) عن حكم الإسلام في الصلاة في البنطلون.
ونص جوابها:
إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته، ولا يشف عما وراءه، لكونه صفيقاً، جازت الصلاة فيه، وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلت الصلاة فيه، وإن كان يحدد العورة فقط، كرهت الصلاة فيه، إلا أن لا يجد غيره، وبالله التوفيق.