السؤال: رجل عنده دكان للمواد الغذائية ويخرج بعضا من سلعته من الدكان كصناديق الفواكه وغيرها، ويحصل له نوع من المشقة إن أخرجها وأدخلها عند كلّ صلاة، فهل يجوز له أن يترك أحدا يخلفه ليدرك الجماعة، أم له عذر في تركها؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فعلى مذهب من يشترط المسجد لصلاة الجماعة فإنّ الحكم يختلف باختلاف ما إذا كان المسجد بقرب منه أم بعيدا عنه، فإن كان بعيدا عنه بحيث لا يسمع النداء إذا ما أذن بغير مكبر صوت فإنّه لا تجب عليه الجماعة في المسجد، أمّا إذا كان يسمع النداء فإمّا أن يخشى ضياع سلعته إن تركها، أو يجد وسيلة لإدخال سلعته من غير عناء ولا نصب؟، فإن استعمل للسلعة التي يخرجها إلى الرصيف وسيلة جرّ بعجلات ووضع سِلَعَه عليها بحيث إذا أذن المؤذن أمكنه جرها إلى الداخل وإغلاق الأبواب، فإنّه لا يشفع له بقاؤه في الدكان ولا أن يستخلف غيره فيه، أمّا إذا تعذرت عليه الوسيلة ويخشى ضياع ماله، وإن أدخل السلعة في الدكان قد يفوته الوقت فالواجب عليه والحال هذه أن يحافظ على العصرين (صلاة العصر، وصلاة الصبح) مع الجماعة، لحديث فضالة رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيما علمني أن قال لي: "حافظ على الصلوات الخمس" فقلت: إنّ هذه ساعات لي فيها أشغال، فمُرْني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عنّي، قال: "حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها "(١) فإن وصل وقت العصر أدخل هذه السلعة ولا يستخلف إلاّ في أوقات أخرى غيرها، إذ الخطاب إذا لم يتحقق مع الاثنين تحقق من واحد جريا على قاعدة "المعسور لا يسقط الميسور".
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الجزائر في:1جمادى الأولى 1426هـ
الـموافـق لـ: 8 جـوان 2005 م